1170 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على صدقة البصرة فأرادني أن أعمل فقلت: لا، حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه لك، فكتب لي: أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
1171 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن شريح أنه قال: لا تجوز شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا الشريك لشريكه، ولا مجلود في قذف.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٢