1156 - وبإسناده عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقطع يد السارق في ثمر ولا كثر)).
1157 - وأخبرنا الشيخ أبو سعد بن أبي القاسم قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي علي إذنا قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذنا قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا داود بن يحيى وعلي بن العباس قالا: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا محمد بن بشر #865# أبو عبد الله العبدي الكوفي، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن جابر: أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة، فأقام هذا البينة أنه أنتجها، وأقام هذا البينة أنه أنتجها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٤