تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

916 - وبإسناده عن أبي حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بوصية فتجيزها الورثة في حياته ثم يردوها بعد موته قال: ذلك التكرة لا يجوز.

917 - وعن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله: فقد استثنى.

918 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد ابن القاسم قراءة قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن #720# المظفر قال: أخبرنا محمد ابن علي بن مهدي بن زياد الكندي العطار بالكوفة قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أبو الأسباط قال: حدثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٧١٩