تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

664 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا #565# أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شري)).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ٢ · ص ٥٦٤