653 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر لا يقربها بانت بتطليقة، وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في عدتها غيره.
654 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من جوف داره.
655 - وأخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أخبرنا #558# القاضي أبو نصر بن أشكاب قال: أخبرنا عبد الله بن طاهر قال: أخبرنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمن الحبس حتى يحدث خيرا، إني لأستحي من الله تعالى أن أدعه ليست له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها.