تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

464 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا الحسين بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنتين وعن المحاقلة والمزابنة.

465 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ قال: حدثنا أحمد بن المحيا الحصني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن رستم قال: حدثنا محمد بن حفص أبو هشام، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي الوليد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن أن يشترى الثمرة حتى تشقح، وأن يشترى النخل سنة أو سنتين.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٤٣٨