تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

409#

421 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عروة بن المغيرة أرسل إلى شريح وهو أمير على الكوفة، فسأله عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق البتة، فقال شريح: كان علي يجعلها ثلاثا، وكان عمر يجعلها واحدة، وهو أملك برجعتها، فقال له عروة ابن المغيرة: فما تقول أنت؟ قال: قد أخبرتك بما قالا، فقال له عروة بن المغيرة: عزمت عليك بما قلت فيها، فقال شريح: أراه قد خرج منه الطلاق، فقوله: البتة بدعة منفقة عند بدعته، فإن كان أراد ثلاثا فثلاث، وإن كان أراد واحدة فهي واحدة باين وهو خاطب، ثم قال إبراهيم: وقول شريح أحب إلي من قولهما.

422 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن #410# جبير أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة، إذ أتاه آت يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا غيره فدخل بها زوجها، ثم طلقها أو مات عنها، ثم أراد الآخر أن يتزوجها، فقال لي: أسمعت فيها من ابن عمر شيئا؟ قلت: لا، ولكن سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يهدر جماع الآخر الواحدة والاثنتين والثلاث، فقال: إذا لقيت ابن عمر رضي الله عنهما فاسأله عن ذلك، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فسألته عن ذلك، فقال ابن عمر مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٤٠٩