تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

415 - أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر ابن أسد النصيبي قراءة عليه فأقر به قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري قال: حدثنا أبو عروبة الحراني قال: حدثني جدي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة.

416 - وأخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر الجوهري قال: حدثنا أبو بكر الأبهري قال: حدثنا أبو عروبة الحراني قال: حدثني جدي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا سأله عن رجل تزوج ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فقيل له: قل فيها برأيك، فقال: أرى أن لها الصداق كاملا ولها الميراث، وعليها العدة، فقال رجل من جلسائه: قضيت والذي يحلف به، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، قال: وفرح عبد الله فرحة لم يفرح مثلها قط حيث وافق رأيه رأي رسول الله #407# صلى الله عليه وسلم.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٤٠٦