تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

306 - وحدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم مثله.

307 - قال علي: فحدثته أبا حنيفة، عن هشام، عن الحسن، قال: يقضي ما عليه فإن حضرت صلاة مكتوبة صلاها في آخر وقتها. ثم يقضي ما عليه ولا يفرط مرتين، قال: فترك أبو حنيفة قول إبراهيم وأخذ بقول الحسن.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٤٧