306 - وحدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم مثله.
307 - قال علي: فحدثته أبا حنيفة، عن هشام، عن الحسن، قال: يقضي ما عليه فإن حضرت صلاة مكتوبة صلاها في آخر وقتها. ثم يقضي ما عليه ولا يفرط مرتين، قال: فترك أبو حنيفة قول إبراهيم وأخذ بقول الحسن.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧