تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

297 - وبه عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأكله إذا كان عالما.

298 - وأخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الخطيب قال: أخبرنا علي بن ربيعة قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: أخبرنا محمد بن حفص قال: حدثنا صالح بن محمد قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد بن أبي سليمان قال: أول من ضرب الدنانير تبع وهو أسعد أبو كرب، وأول من ضرب الدراهم تبع الأصغر، وأول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس نمرود بن كنعان.

299 - وبه عن حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم في قوله عز وجل: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: مغفور له.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٤٢