تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

259 - وبه عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن يمشي أمام الجنازة عن يمينها أو عن يسارها وخلفها ما لم يكن راكبا، ويكره لراكب أن يتقدمها.

260 - وبه عن إبراهيم قال: إذا كتب الرجل طلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق، فإن ضاع الكتاب وبدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق: فهي طالق أتاها أو لم يأتها.

261 - وبه عن إبراهيم قال: إذا ملك شيئا من امرأته فقد فسد النكاح، وإذا ملكت شيئا من زوجها فقد فسد النكاح.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمدادية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي حنيفة لابن خسرو - ط الإمداديةج ١ · ص ٣٢٤