تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها ونأكله، فقال: حتى نسأل

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله، فقال: "هل عندك غنى يغنيك؟ " فقال: لا، قال: "فكلوها" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها، فقال: استحييت منك (¬1).

أبو داود عن ملقام بن التلب قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرة تحريما (¬2).

أبو داود، عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما. . .﴾ الآية قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال (¬3).

ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بضب فلم يأكله، فقالت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين قال: "أنطعمهم ما لم نأكله؟ " (¬4).

الأشهر في هذا الحديث رواية من رواه عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر الأسود. ذكر ذلك الدارقطني.

مسلم، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه لحم ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١١٩