تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر (¬1).

وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "ولا تركب حتى تعلف أربعين ليلة" (¬2).

وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.

أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها (¬3).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل (¬4).

وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل (¬5).

وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (¬6).

وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها" (¬7).

هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١١٦