تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه اوبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا كلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا" (¬1).

زاد الحميدي: "وكلوه".

مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه" فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه (¬2).

أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أقروا الطير على مكناتها" (¬3).

مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (¬4).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" (¬5).

وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الأهلية من الحمر (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١١٤