تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فقال: "إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب فقال: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه" قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال: "فلا تأكل" (¬1).

وفي أخرى: فسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فلم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه" (¬2).

وفي آخر: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل" (¬3).

النسائي، عن عدي بن حاتم أيضا قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيتبع الأثر فيجده

ميتا، قال: "إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل" (¬4).

مسلم، عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال: "أما ما ذكرت فإنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١١٠