تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها (¬1).

أبو داود، عن أبي غالب عن أنس وصلى على جنازة، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (¬2).

وروى يمان بن سعيد عن وكيع بن الجراح بإسناده إلى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فاجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم".

الصحيح في هذا موقوف على ابن عباس، ولا ينظر إلى رفع يمان له. ذكره أبو أحمد الجرجاني (¬3).

النسائي، عن عمار مولى بني هاشم، قال: شهدت جنازة امرأة وصبي، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة (¬4).

وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احفروا واغمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد" قالوا: من تقدم يا رسول الله؟ قال: "قدموا أكثرهم قرآنا" قال: وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد (¬5).

وفي رواية: "فقدموه" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٤٣