تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن أبي هريرة قال: نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استغفروا لأخيكم" (¬1).

وعنه في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها (¬2).

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: كان آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعا وكبر عمر على أبي بكر أربعا. . . . . وذكر باقي الحديث (¬3).

وفي إسناده فرات بن سليمان، قال الدارقطني وإنما هو فرات بن السائب وهو متروك.

البخاري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة (¬4).

زاد البخاري: وسورة وجهر حتى أسمعنا (¬5).

وأخرج عن أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة (¬6).

وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع الأيدي عن أبي أمامة أيضا قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٣٤