وفي طريق آخر: وألقيناها خلفها (¬1).
مسلم، عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أمرها أن تغسل ابنته قال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" (¬2).
أبو داود، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء" (¬3).
وهذا مرسل.
وذكر أبو أحمد أيضا من حديث يحيى بن الجزار عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة وستر ما يكون عند ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليله منكم أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فرجل ممن ترون أن عنده ورعا وأمانة" (¬4).
ذكره في باب يحيى من رواية سلام بن أبي مطيع عن جابر الجعفي عن الشعبي عن يحيى.
وجابر الجعفي قد تقدم ذكره، وأما يحيى بن الجزار فثقة ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم.
مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل في قميص (¬5).