تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفريع : لو وسع رجل رأسها فإن كان وضع قدمه في حفرهما فالضمان عليهما نصفان ، وإن وسع الثاني كثيرا حتى صار وضع القدم في حفر الثاني دون الأول فالضمان على الثاني .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٦٠