( فصل ) : إذا حفر الحر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل أو مات أو أصابه جناية فيما دون النفس بسقوطه فهو ضامن الجناية حيا كان الحافر أو ميتا ، ولو كان الحافر عبدا فالجناية كلها في رقبته ، ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء بجميع الأرض .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨