تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا حفر الحر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل أو مات أو أصابه جناية فيما دون النفس بسقوطه فهو ضامن الجناية حيا كان الحافر أو ميتا ، ولو كان الحافر عبدا فالجناية كلها في رقبته ، ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء بجميع الأرض .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٥٨