تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا فأفسدها ، وصاحبها معها يسوقها - فهو ضامن لما أفسدت ، وإن لم يكن يسوقها لا يضمن .

وقيل : يضمن وإن لم يسقها على قياس مسألة البعير المغتلم .

وفي غصب الفتاوى : إذا وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها ليخرجها فأخرجها صاحبها فأفسدت الدابة الزرع عند الإخراج إن أخبره أن دابته في الزرع ، ولم يأمره بالإخراج يضمن ، وإن أمره حين أخبر لا يضمن ، ولو لم يخبر صاحب الدابة ولكن صاحب الأرض أخرجها من الزرع فجاء ذئب فأكلها .

في غصب المنتقى أنه لا يضمن ، وفي غصب الفتاوى : المختار ما قاله أكثر الشيوخ إن أخرجها وساقها ضمن ، وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٥٠