تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو نفحت الدابة برجلها وهي تسير أو بذنبها فلا ضمان على الراكب ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن ذلك حالة السير ، وكذا ما عطب ببولها وروثها حال سيرها ، وكذا على القائد أو السائق .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٤٢