تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وفي إجارات الأصل : لو أمر حجاما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال : أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال الحجام : أمرتني بقلع هذا فالقول قول الآمر .

وزاد القاضي الصدر الشهيد في شرحه : إن على الآمر اليمين إذا ادعى القالع الإذن فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك .

انظر المنية .

وإليه أشار في شرح التجريد ، وعلل بأن الإذن يستفاد من جهته .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٤