( مسألة ) : وفي إجارات الأصل : لو أمر حجاما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال : أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال الحجام : أمرتني بقلع هذا فالقول قول الآمر .
وزاد القاضي الصدر الشهيد في شرحه : إن على الآمر اليمين إذا ادعى القالع الإذن فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك .
انظر المنية .
وإليه أشار في شرح التجريد ، وعلل بأن الإذن يستفاد من جهته .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤