( مسألة ) : قال أبو بكر في النوازل : صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين ونحوها ، وفي فتاوى الولوالجية : والرامي ابن خمس عشرة فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب ، وإن لم يكن له فنظرة إلى ميسرة .
قال أبو الليث : وإنما أوجب الدية في مال الصبي ؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة قال : وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته ، ولو شهد الصبيان أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦