( مسألة ) : قال السمرقندي في مجموعاته : امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لئلا تقع في ماء أو نار وهي في منزل الزوج فعليه حفظها وإن لم يحفظها ، حتى لو ألقت نفسها في نار عند الصرع فعلى الزوج ضمانها .
وكذا الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ وهي مسلمة إلى الزوج إن لم يحفظها وضيعها ضمن .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢