تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال السمرقندي في مجموعاته : امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لئلا تقع في ماء أو نار وهي في منزل الزوج فعليه حفظها وإن لم يحفظها ، حتى لو ألقت نفسها في نار عند الصرع فعلى الزوج ضمانها .

وكذا الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ وهي مسلمة إلى الزوج إن لم يحفظها وضيعها ضمن .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٣٢