مسألة ) : وإذا دخلها الماء فأفسد المتاع فإن كان بفعله ويده ضمن عندنا ، وإن بلا فعله ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة لو أمكن التحرز وإلا يبرأ وفاقا ، وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة ، فلو كان فلا ضمان ، وقد نبهنا على شيء من ذلك فيما سبق .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١١