تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : وإذا دخلها الماء فأفسد المتاع فإن كان بفعله ويده ضمن عندنا ، وإن بلا فعله ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة لو أمكن التحرز وإلا يبرأ وفاقا ، وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة ، فلو كان فلا ضمان ، وقد نبهنا على شيء من ذلك فيما سبق .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ١١