( مسألة ) : رجل قال للقاضي : كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا كذا درهما وقد دفعها إليه أو أبرأني منها أو وهبها لي وهو من بلد كذا ، فأخاف أن يصير إلى ذلك البلد فيأخذ لي بهذا المال ولي شهود هاهنا فاسمع منهم واكتب لي إلى ذلك القاضي ، فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له عند أبي يوسف ، وعند محمد يكتب له ، ولو قال يجحدني الاستيفاء ويخاصمني مرة أخرى حتى يستوفي الحق مني مرتين ، وأراد إقامة البينة على الوفاء ، فإنه يسمع من شهوده ويكتب له .
الكل من المحيط وشرح التجريد ، والله أعلم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧١