تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : وإذا شرط على الراعي إن ماتت يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن ليس عليه الإتيان بالسمة ولا يضمن بهذا الشرط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٩٣