تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : أهل القرية كانوا يرعون دوابهم بالنوبة فذهب منها بقرة لا يضمن ، وكل واحد منهم معين في رعيه ، كذا قال الفقيه أبو الليث ، بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما .

وفرع المسألة في مجموع النوازل قال : لو كان نوبة أحدهم فلم يذهب هو لكن استأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى الأكل فضاعت بقرة منها ينظر ، إن ضاعت بعد ما رجع من الأكل لا يضمن ، وإن ضاعت قبل أن يرجع ضمن ، ولا ضمان على صاحب النوبة بحال ؛ لأن له أن يحفظ بإجرائه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٨٨