( فصل ) : اعلم أن المشروع من الحبس ثمانية أقسام .
الأول : حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص .
الثاني : حبس الآبق .
الثالث : حبس الممتنع من دفع الحق الجائي إليه .
الرابع : حبس من أشكل أمره في العسر واليسر اختبارا لحاله .
فإن ظهر حاله حكم عليه بموجبه عسرا أو يسرا ، وقد تقدم قريبا .
الخامس : حبس الجاني تعزيرا أو ردعا عن معاصي الله .
السادس : حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا يدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين أو على عشر نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيين .
السابع : حبس من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينه فيقول المقر به : هذا الثوب أو هذه الدابة أو الشيء الذي أقررت به في ذمتي هو دينار .
الثامن : حبس الممتنع من حق الله - تعالى - قال بعضهم : وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه .
ويزاد إلى ما ذكروه قسم تاسع وهو حبس المتداعى فيه ، وذلك إذا ادعى رجلان نكاح امرأة فإنها توقف عن النكاح حتى يتبين وجه الحق في ذلك ، وتكون المرأة عند امرأة صالحة إن أمكن وإلا فالحبس .
وقسم عاشر وهو : من يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة والفساد ، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه ، مثل أن يمتنع من دفع الدين ونحن نعرف ماله ، فإنا نأخذ منه مقدار الدين ولا يجوز لنا حبسه فإن في حبسه استمرار ظلمه ، ودوام المنكر في المطل وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله .
سؤال :