تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : اعلم أن المشروع من الحبس ثمانية أقسام .

الأول : حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص .

الثاني : حبس الآبق .

الثالث : حبس الممتنع من دفع الحق الجائي إليه .

الرابع : حبس من أشكل أمره في العسر واليسر اختبارا لحاله .

فإن ظهر حاله حكم عليه بموجبه عسرا أو يسرا ، وقد تقدم قريبا .

الخامس : حبس الجاني تعزيرا أو ردعا عن معاصي الله .

السادس : حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا يدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين أو على عشر نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيين .

السابع : حبس من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينه فيقول المقر به : هذا الثوب أو هذه الدابة أو الشيء الذي أقررت به في ذمتي هو دينار .

الثامن : حبس الممتنع من حق الله - تعالى - قال بعضهم : وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه .

ويزاد إلى ما ذكروه قسم تاسع وهو حبس المتداعى فيه ، وذلك إذا ادعى رجلان نكاح امرأة فإنها توقف عن النكاح حتى يتبين وجه الحق في ذلك ، وتكون المرأة عند امرأة صالحة إن أمكن وإلا فالحبس .

وقسم عاشر وهو : من يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة والفساد ، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه ، مثل أن يمتنع من دفع الدين ونحن نعرف ماله ، فإنا نأخذ منه مقدار الدين ولا يجوز لنا حبسه فإن في حبسه استمرار ظلمه ، ودوام المنكر في المطل وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله .

سؤال :

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٧٠