تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : المحبوس بعد ما أخرج يلازمه المدعي ، وتفسير الملازمة أن يدور معه أينما دار ولا يفارقه ولا يلازمه في موضع معين ؛ لأنه حبس .

وفي التتمة : المدعي إذا طلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل فالقاضي يأمر المدعي بملازمته ولا يمنع من الدخول في بيته لغائط أو غداء ، إلا إذا أعطاه المدعي غداء أو أعد موضعا للغائط ، وإن كان المديون يمكنه العمل ، ولا يمنعه اللزوم بأن كان عمله السقي له أن يلازمه إلا إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله فحينئذ له أن يمنعه من العمل وله أن يلازمه بنائبه أو أجيره أو غلامه ، فلو قال المديون : أنا لا أريد ملازمة الغلام لا أجلس إلا مع المدعي له ذلك .

( فرع ) : وليس للطالب أن يقيم الملزوم في الشمس أو على الثلج أو في موضع يضر به ، فلو قال للغريم : احبسني وأبى الغريم إلا الملازمة يلازمه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦٨