( فرع ) : لو احتاج إلى الجماع ندخل عليه امرأته أو جاريته حتى يجامعها ، لكن في موضع لا يطلع عليه أحد ، فإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع .
وعن أبي حنيفة أنه يمنع من الجماع بخلاف الأكل للضرورة ثمة .
وهل يمنع من الكسب ؟ اختلف الشيوخ فيه ، والأصح أنه يمنع .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١