تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو احتاج إلى الجماع ندخل عليه امرأته أو جاريته حتى يجامعها ، لكن في موضع لا يطلع عليه أحد ، فإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع .

وعن أبي حنيفة أنه يمنع من الجماع بخلاف الأكل للضرورة ثمة .

وهل يمنع من الكسب ؟ اختلف الشيوخ فيه ، والأصح أنه يمنع .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦١