( فصل ) : وفي كفالة الأصل : لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد إلا أن يخاف فراره ، كذا في المنتقى .
ولا يخوف ولا يجرد ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ، ولا يؤاجر ، ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا حج ولا صلاة جنازة ولا عيادة مريض ، ويحبس في موضع وحش ، ولا يبسط له فرش ولا غطاء ، ولا يدخل عليه أحد ليستأنس به .
ذكره السرخسي .
وفي الأقضية أنه لا يمنع من دخول الجيران وأهله عليه ؛ لأنه يحتاج إلى المشورة معهم لأجل الدين ، ولا يمكنون من المكث معه حتى لا يستأنس بهم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩