( فصل ) : وفي كفالة الأصل يحبس في الدرهم وأقل من ذلك وفي كتاب النفقات لشمس الأئمة الحلواني : يحبس بدانق ويحبس في كل دين ما خلا دين الولد على أحد الأبوين أو الجد أو الجدة ، على أنه يحبس في نفقة الولد الصغير ، ولا يحبس المكاتب والعبد المأذون بدين المولى ، والمولى يحبس بدينهما ، هذا إذا كان المأذون مديونا ، وفي المكاتب إذا لم يكن الدين من جنس بدل الكتابة ، أما إذا كان من جنس بدل الكتابة فقد ظفر المولى بجنس حقه فيلتقيان قصاصا .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦