تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ) : فيمن سب الله - تعالى - أو الملائكة والأنبياء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوفى القاضي عياض في كتابه المسمى بالشفاء الكلام في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالا .

وقال - رحمه الله - : لا خلاف أن ساب الله - تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم ، واختلف أهل العلم في استتابته .

( فصل ) : ومن سب ملكا من الملائكة قتل .

ووقع في الخلاصة : لو قال : لقاؤك علي كلقاء ملك الموت قال الحاكم عبد الرحمن : إن كان قاله لكراهة الموت لا يكفر ، ولو قاله لعداوة ملك الموت يكفر .

( فصل ) : وكذلك الحكم في سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال القاضي عياض في الشفاء : من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نسبه أو نفسه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب تلويحا كان أو تصريحا ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو عصمته بشيء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه - قتل .

قال : هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٣٥