( مسألة ) : عن أبي يوسف : أنه إذا طلب الإمهال أجل ثلاثا ، وتوبته أن يأتي بكلمة الشهادتين ويتبرأ من الدين الذي انتقل إليه ، فإن تاب المرتد ثم رجع فارتد ثم رجع كان حكمه في الدفعة الثانية كالدفعة الأولى ، وكذلك الدفعة الثالثة والرابعة ، وفي المرة الرابعة إذا تاب يضربه ويخلي سبيله .
وقيل : يحبس حتى يرى عليه خشوع التوبة والإخلاص .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢