تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : عن أبي يوسف : أنه إذا طلب الإمهال أجل ثلاثا ، وتوبته أن يأتي بكلمة الشهادتين ويتبرأ من الدين الذي انتقل إليه ، فإن تاب المرتد ثم رجع فارتد ثم رجع كان حكمه في الدفعة الثانية كالدفعة الأولى ، وكذلك الدفعة الثالثة والرابعة ، وفي المرة الرابعة إذا تاب يضربه ويخلي سبيله .

وقيل : يحبس حتى يرى عليه خشوع التوبة والإخلاص .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٣٢