( مسألة ) : ولا تجوز الشهادة على القذف إلا بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .
( مسألة ) : وإذا ادعى القاذف أن المقذوف صدقه جازت على ذلك شهادة رجل وامرأتين والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨