تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولا تجوز الشهادة على القذف إلا بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .

( مسألة ) : وإذا ادعى القاذف أن المقذوف صدقه جازت على ذلك شهادة رجل وامرأتين والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤١٨