تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال لرجل : يا مقبوح فإنه يعزر ، ولا يجب الحد في قول أبي يوسف ومحمد حتى يضيف الفعل إلى السبيل ، وعلى قول أبي حنيفة : لا يكون قذفا بحال وعليه التعزير ؛ لأن اللواطة عنده وعندهما بمعنى الزنا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤١٣