تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم إليه ، فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لم يسقط الضرب ، وهذا دليل على أن التعزير لا يسقط بالتوبة .

( فرع ) : وينزع ثوب الشارب عند الضرب ، ويفرق على أعضائه كما يأتي في فصل الزنا إن شاء الله - تعالى - ، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف ؛ لأن سببه ثابت بيقين ، وسبب حد القذف متردد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٩٠