( مسألة ) : ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم إليه ، فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لم يسقط الضرب ، وهذا دليل على أن التعزير لا يسقط بالتوبة .
( فرع ) : وينزع ثوب الشارب عند الضرب ، ويفرق على أعضائه كما يأتي في فصل الزنا إن شاء الله - تعالى - ، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف ؛ لأن سببه ثابت بيقين ، وسبب حد القذف متردد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠