تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : منديل في يد رجلين فأخذ أحدهما طرفا ، والآخر الطرف الآخر فتجاذبا فوقعا فماتا ، فإن وقعا منبطحين تجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ، ولو وقعا مستلقيين على قفاهما لا يجب شيء لواحد منهما ، ولو وقع أحدهما منبطحا والآخر مستلقيا لا تجب دية المستلقي وتجب دية المنبطح .

وفي العيون : لو قطع رجل المنديل فوقعا على أقفيتهما فماتا ضمن القاطع ديتهما والمنديل ، كذا روي عن أبي يوسف .

وعن الإمام الفضلي أنه قال : لا يجب على القاطع شيء لا الدية ولا القصاص .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٧٨