تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة والعشرون : إذا صاد بازيا في رجليه سامان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه سلك جوهر فليس لواجده فيه شيء ، وعليه أن يعرفه كاللقطة ؛ لأن ذلك قرينة على أنه مملوك لغيره .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٢٦