التاسعة عشرة : قال أصحابنا : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإن للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما يعرف للنساء ، وقد تقدم الكلام على ذلك في بابه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢
التاسعة عشرة : قال أصحابنا : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإن للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما يعرف للنساء ، وقد تقدم الكلام على ذلك في بابه .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.