تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : رجل وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم : يكفر ، وقال بعضهم لا يكفر ، وقال بعض المتأخرين : إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا يكفر ، وإلا يكفر .

ولو شد الزنار على وسطه ودخل دار الحرب قال القاضي أبو جعفر الأسروشني : إن فعل لتخليص الأسارى لا يكفر ، ولو دخل للتجارة يكفر .

امرأة شدت على وسطها حبلا ، وقالت : هذا زنار تكفر .

ولو وضع على رأسه شبه قلنسوة المجوس مع العمامة ، المختار أنه لا يكفر .

ولبس السواد والسراغج وتعليق العائرة لا يوجب الكفر .

فرع ) : وفي النصاب : ومن أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر .

( مسألة ) : وفي نسخة الخيرواني : رجل يجلس على مكان مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد ، وهم يضحكون يكفرون جميعا ، وكذا لو لم يجلس على المكان المرتفع .

الكل من الخلاصة

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٠٣