تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال في الفتاوى : لو تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع ضمن المتعلق .

هدم بيت نفسه فانهدم بيت جاره لم يضمن إذ لم يتعد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٥٤