( فرع ) : السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة ، كما لو قال عند السلطان إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا يوجب الضمان ؛ إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا السبب انظر الفتاوى الرشيدية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧