تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة ، كما لو قال عند السلطان إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا يوجب الضمان ؛ إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا السبب انظر الفتاوى الرشيدية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٤٧