وتضمين الأمين وبراءة الضمين .
( مسألة ) : أمره بأخذ مال الغير ضمن الآخذ لا الآمر ؛ إذ الأمر لم يصح ، وفي كل موضع لم يصح الأمر لا يضمن الآمر قال في الذخيرة : يضمن الآمر لو كان سلطانا لا لو كان غيره ؛ إذ أمر السلطان كإكراه ؛ إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه لو لم يمتثل أمره ، بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره فتصح الدعوى على الضامن على غيره .
وذكر محمد في السير الكبير أن مجرد أمر الإمام بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره .
وفيه : ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣