( فرع ) : لو شهدا على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لا يجوز ، لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة ؛ لأنها لو قبلت أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، نصف الحق بشهادته وحده ، وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة آخر ، ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق ؛ لأنها شطر الحجة .
فبقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد فلا يثبت شهادة الأصل الغائب .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣