تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو شهدا على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لا يجوز ، لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة ؛ لأنها لو قبلت أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، نصف الحق بشهادته وحده ، وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة آخر ، ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق ؛ لأنها شطر الحجة .

فبقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد فلا يثبت شهادة الأصل الغائب .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٣