( مسألة ) : تزوجها وبعث إليها بهدايا وعوضته وزفت إليه ففارقها فقال : ما بعثته فكله عارية ، فالقول له في متاعه ؛ لأنه ينكر التمليك ولها أخذ ما بعثته ؛ لأنها زعمت أنه عوض للهبة ، فلما لم يكن هبة لم يكن ذلك عوضا ، فلكل منهما أخذ ما دفع إيضاح : لو صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك ، ولو لم تصرح به لكنها نوته كان هبة وبطلت نيتها .
( مسألة ) : لو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر الهبة وحلف ينبغي أن يجوز له التضمين ؛ لأن حكم العارية كذلك ، وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه ينبغي أن يجوز لها التضمين .
انظر فصول الأسروشني قال في الذخيرة : بعث إلى امرأة ابنه ثيابا ثم ادعى أنها عارية ، صدق .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩