تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : المشتري يرجع على وكيل البيع بقيمة البناء وبقيمة ولد المغرور ولو بنى دارا ثم شرى أرضه فاستحق لم يرجع بقيمة بنائه .

ولو شرى دارا وحفر فيه بئرا أو نقى بالوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحق لا يرجع بشيء منها ؛ إذ الحكم يوجب الرجوع بقيمة لا بنفقة ، حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيه أو رم فعلى البائع يفسد البيع ، ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر ، ولو شرطا فسد البيع كذا في الفتاوى الظهيرية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٩٥