( فصل ) : المشتري يرجع على وكيل البيع بقيمة البناء وبقيمة ولد المغرور ولو بنى دارا ثم شرى أرضه فاستحق لم يرجع بقيمة بنائه .
ولو شرى دارا وحفر فيه بئرا أو نقى بالوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحق لا يرجع بشيء منها ؛ إذ الحكم يوجب الرجوع بقيمة لا بنفقة ، حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيه أو رم فعلى البائع يفسد البيع ، ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر ، ولو شرطا فسد البيع كذا في الفتاوى الظهيرية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥