( مسألة ) : دار بيده ادعى آخر نصفه فصالحه على ألف فادعى آخر نصفه فصالحه على ألف ثم استحق نصفه لا يرجع على واحد منهما بشيء ؛ لأن كلا منهما يقول بقي نصفي ، ولو استحق ثلاثة أرباعه رجع عليهما بنصف ما أخذ .
انظر المنتقى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢