تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : دار بيده ادعى آخر نصفه فصالحه على ألف فادعى آخر نصفه فصالحه على ألف ثم استحق نصفه لا يرجع على واحد منهما بشيء ؛ لأن كلا منهما يقول بقي نصفي ، ولو استحق ثلاثة أرباعه رجع عليهما بنصف ما أخذ .

انظر المنتقى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٩٢